السيد محمد صادق الروحاني
215
منهاج الصالحين ( ط . ج )
فيها غيره ، وإن كان عيناً ( « 1 » ) شاركه فيها غيره ، وكذلك الحال في دعوى الوصية بالمال لجماعة ( « 2 » ) فإنهم إذا أقاموا شاهدا واحدا ثبت حق الحالف منهم دون الممتنع . م 4002 : لو كان بين الجماعة المدعين مالًا لمورثهم صغير ( « 3 » ) ، فلوليه الحلف ، فإن لم يحلف ( « 4 » ) ومات الصبي قبل بلوغه قام وارثه مقامه ( « 5 » ) ، فإن حلف فهو ، وإلا فلا حق له ( « 6 » ) . م 4003 : إذا ادعى بعض الورثة أن الميت قد أوقف عليهم داره مثلا نسلا بعد نسل ، وأنكره الآخرون ، فإن أقام المدعون البينة ثبتت الوقفية ، وكذلك إذا كان لهم شاهد واحد وحلفوا جميعا ، وإن امتنع الجميع ( « 7 » ) لم تثبت الوقفية ، وقسم المدعى به بين الورثة بعد اخراج الديون والوصايا إن كان على الميت دين أو كانت له وصية ، وبعد ذلك يحكم بوقفية حصة المدعي للوقفية أخذا باقراره . ولو حلف بعض المدعين دون بعض ثبتت الوقفية في حصة الحالف ، فلو كانت للميت وصية أو كان عليه دين أخرج من الباقي ، ثمّ قسم بين سائر الورثة .
--> ( 1 ) ( ) كما لو كانت دارا أو سيارة ، فلا يملك الحالف كل الدار أو كل السيارة بل له حصته فقط . ( 2 ) ( ) أي ادعى جماعة بأن الميت قد أوصى بثلث تركته مثلا لأشخاص معينين . ( 3 ) ( ) أي لو كان من بين ورثة الميت الذين ادعوا أن له مالا عند شخص ولد غير بالغ وأحضروا شاهدا لاثبات دعواهم وحلفوا يمينا على صدق دعواهم ، فيمكن حينئذ لولي الصبي أن يحلف ليثبت حق الصبي . ( 4 ) ( ) أي إذا لم يحلف ولي الصبي فيتم حفظ حصته لحين بلوغه ، فإن حلف تعطى له ، وإن لم يحلف فلا حصة له . ( 5 ) ( ) أي إذا لم يحلف ولي الصبي ومات قبل ان يبلغ فيحل وارثه محله . ( 6 ) ( ) أي إذا لم يحلف وارث الصبي فلا يستحق شيئا . ( 7 ) ( ) أي امتنعوا عن حلف اليمين بأن الميت قد أوقف عليهم الدار مثلا .